السؤال
أشكركم على إجابة سؤالي الأول، فما حكم الصلاة خلف إمام يكرر حرفا من حروف الفاتحة فيقرأ (ولا الضا) ثم يقطع القراءة ويعود لحرف الضاد ثم يكمل، علما بأنه أجنبي؟ أرجو عدم تأخير الإجابة للأهمية.
أشكركم على إجابة سؤالي الأول، فما حكم الصلاة خلف إمام يكرر حرفا من حروف الفاتحة فيقرأ (ولا الضا) ثم يقطع القراءة ويعود لحرف الضاد ثم يكمل، علما بأنه أجنبي؟ أرجو عدم تأخير الإجابة للأهمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر الفقهاء أنه يكره الاقتداء بمن يكرر حرفا من حروف الفاتحة من غير تغيير للمعنى. جاء في المنهج القويم للهيتمي الشافعي: وتكره القدوة بمن يكرر حرفا من حروف الفاتحة كلاحن لا يغير المعنى، فإن غيره ولو بإبدال، أو قراءة شاذة فيها زيادة، أو نقص، أو تغيير معنى، فإن كان في الفاتحة، أو بدلها وعجز عن النطق به إلا كذلك فكأمي، أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به إن عجز، أو جهل، أو نسي. اهـ.
والذي يظهر لنا أن التكرار الذي أشار إليه السائل في قوله تعالى: الضالين ـ هو من قبيل تكرار الحرف الذي أصله مضعف, لأن الضاد مشددة فكأن الإمام يقرأ: والضـضـالين ـ وقد ذكر الفقهاء أن تكرار ما أصله التضعيف لا تفسد به الصلاة, جاء في الفتاوى الهندية: إنْ كَرَّرَ حَرْفًا وَاحِدًا فَإِنْ كان ذلك إظْهَارُ تَضْعِيفٍ لم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ نَحْوُ أَنْ يَقْرَأَ وَمَنْ يَرْتَدَّ. اهـ.
والأولى استبدال هذا الإمام بمن هو أقرأ منه إن كان موجودا.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني