الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المخطوبة أجنبية على خاطبها مالم يعقد عليها

السؤال

أنا شاب في الجامعة تعرفت على فتاة وأحببتها، وأخبرتها بذلك لكي أخطبها، فذهبت لأتكلم مع أمها، لأن والدها مسافر طوال السنة في السعودية، فوافقت أمها على ارتباطنا في الفترة الحالية إلى رجوع أبيها بعد سنة، ومعروف ذلك عند الأصدقاء في الجامعة وبمعرفة أمي، لكن الأب وأهلها لم يعرفوا، واستمر هذا الارتباط لمدة سنة مع أننا ـ أنا وأمي ـ كنا نقابلها على النت وأمها في أماكن عامة وجميع أصدقانا يعلمون ذلك، وبعد سنة لم يرجع الأب، ومن الممكن أن يرجع بعد سنة وأمها لم تقل له، لأنننا طلبة وسيرفض فلا بد أن أتكلم أنا معه، وأنا لم أعرف هل هذا النوع من الارتباط حرام أم حلال؟ مع العلم أنني أريد أن أسرع في الخطوبة وعلاقتنا لم تتجاوز حدود الدين ولا أعرف ما هو الحل المفروض أن أعمله هذا الوقت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أنه لا يجوز لك أن تقيم علاقة بفتاة أجنبية عليك، ولا أن تتبادل الحب معها، لما في ذلك من التعرض لفتنة النساء التي هي أعظم فتنة على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

ثم المباح لمن أراد الخطبة هو نظر الوجه والكفين من المخطوبة دون خلوة، ولك تكرار النظر إليها حتى تتبين حالتها ثم يحرم عليك النظر إليها بعد ذلك حتى ينعقد النكاح الشرعي، جاء في الموسوعة الفقهية: للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها، ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 101953.

وإن أردت الزواج منها فقم بمراسلة أبيها واخطبها منه، فإن رفض وثبت عضله لها فيحق لها أن ترفع أمرها لقاض شرعي لاستدعاء أبيها وأمره بالحضور، أو توكيل من ينوب، فإن امتنع زوجها القاضي، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وشريح، وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني