السؤال
لقد طلقت زوجتي عبر الهاتف طلقة واحدة وقد ادعت الدين حيث تعرفت والدتي عليها وعلى أمها في دار القرآن، ولكن بعد فوات الأوان وبعد مولد ابنتي اكتشفت أنها فاجرة وتتودد للرجال ولا أستطيع قانونيا تطليقها لأنني سأدخل السجن فكل مالي صرفته عليها وعلى ابنتي التي لم أرها منذ 6 أشهر وهي تقول للناس إنها تريد أن تعود لي وذلك سيكون في الحرام وهي تفجر إلى غاية الآن وقد رأيت أشياء بعيني فكيف أتخلص منها وأنا أريد زوجة صالحة تصون عرضي وتقوم بحوائجي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في المحرمات وتهاونها في التعامل مع الرجال، فينبغي عليك طلاقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وإذا كنت قد طلقت زوجتك وانقضت عدتها منك فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها المشروعة، وإذا كنت معسراً فحقها دين عليك تؤديه لها عند قدرتك، وينبغي أن تبحث عن زوجة صالحة تعفك، وإن كانت زوجتك تريد الرجوع إليك فلا مانع من ذلك إذا تابت وظهرت عليها علامات الاستقامة، ثم إذا ظهر منها ريبة بعد ذلك فلك أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك حقوقها، أو بعضها، وانظر الفتوى رقم: 121140.
والله أعلم.