الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الشرع من إشراك الزوجة في ملكية الزوج

السؤال

في تونس لدينا نوعان من خيار عقد الزواج: الأول: إشراك الزوجة في ملكية الرجل. الثاني: هو وفقا لما جاء في الدين. فماهو الصحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت لنا الإجابة على أسئلة مشابهة لهذا السؤال، فراجع الفتويين التاليتين: 130329، 76696.

وقد تضمن أحد الأسئلة السابقة أن هذا الأمر على سبيل الاختيار فلا إلزام فيه.

والشرع قد جاء بأن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، فمن حق أي منهما التصرف في ماله كيفما شاء، وراجع الفتوى رقم: 9116.

ثم إن الشرع قد ضمن للزوجة حقوقها، فمتى جاء أوان استحقاق شيء منها كان لها المطالبة به، فإن امتنع الزوج عن دفعه إليها رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بدفعه إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني