السؤال
تزوجت منذ 11شهرا وشرطت في العقد منزلا شرعيا منعزلا ووافق زوجي ووالده، علما بأن والد زوجي صاحب المنزل الذي أسكنه وبعد زواجي بـ 6 أشهر جاء وطردنا منه وأعطانا غرفة وحماما في نفس منزله الذي يسكنه، فما حكم ذلك بعد إبطال شرط من شروط الزواج؟.
تزوجت منذ 11شهرا وشرطت في العقد منزلا شرعيا منعزلا ووافق زوجي ووالده، علما بأن والد زوجي صاحب المنزل الذي أسكنه وبعد زواجي بـ 6 أشهر جاء وطردنا منه وأعطانا غرفة وحماما في نفس منزله الذي يسكنه، فما حكم ذلك بعد إبطال شرط من شروط الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب للمرأة على زوجها مسكن لائق بها مناسب لها حسب حالته وحالتها، وهذا القدر من السكن لازم ولا يحتاج إلى شرط، أما ما زاد عليه من سعة في السكن، أو مكانه، أو نحو ذلك فهو داخل فيما لا يتنافى مع مقتضى العقد، والمرجح عندنا أنه لازم يجب الوفاء به، قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار، أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك.
وعلى ذلك، فإن كان زوجك قد أخل بشرطك في المسكن، فمن حقك فسخ النكاح، لكن الأولى أن تصبري ولا تفارقي زوجك ما دامت الحياة بينكما مستقيمة، وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 143979.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني