الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح كله للجمعية الخيرية

السؤال

أنا أعمل في جمعية خيرية، وفي مرة أقمنا سوقا خيريا يعود ربحه للجمعية، واشترينا بضائع بعضها بالكاش وبدون ترجيع، وبعضها حسب التصريف، ولأن رأس المال كان قليلا أخذت من منزلنا أغراضا مثل أقمشة وأشياء عطارة نعرضها في السوق، وشرحت لأهلي بالمنزل الفكرة، وأن الربح للجمعية فرحبوا بذلك، وبعد انتهاء السوق وفرز الحساب لكل أصحاب البضائع من أجل تقدير الربح قررت أن أقسم ربح أغراض المنزل بالنصف، لمنزلنا النصف والنصف الآخر تبرع للجمعية، وذلك لأن منزلنا ينقصه أشياء لا يوفرها أحد، لكني لم أخبرهم بذلك فقط أخذت المبلغ وخصصته لأي شيء نحتاجه في المنزل، وقد اشتريت منه بعض النواقص وطعام وبقي لدي القليل. فما حكم هذا المبلغ؟ وهل تصرفي صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك أخذت الأغراض من أهلك على سبيل التبرع بما زاد عن قيمتها المفترضة بها للجمعية الخيرية، وبيعت على ذلك الاعتبار، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ربحها لتصرفيه على أغراض البيت أوغيره، بل جميع ذلك يكون للجمعية الخيرية.

فأهلك - وهم مالكو الأغراض- إنما وكلوك في بيعها وجعل ربحها للجمعية. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ

وبالتالي، فيلزمك أن تعيدي ما أخذت من ذلك المال إلى الجمعية الخيرية.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني