السؤال
يا شيخ لدي زوجتان كانت إحداهما قد غضبت وذهبت إلى بيت والدها وقبل عودتها اتفقنا على أنه لا شيء بيني وبينها إلا النفقة وأشهدنا على ذلك وبعد عودتها كذلك أعدنا الشرط وأشهدت خالتي، فهل لها الرجوع عن شرطها إن عادت وطلبت حقها في المبيت؟.
يا شيخ لدي زوجتان كانت إحداهما قد غضبت وذهبت إلى بيت والدها وقبل عودتها اتفقنا على أنه لا شيء بيني وبينها إلا النفقة وأشهدنا على ذلك وبعد عودتها كذلك أعدنا الشرط وأشهدت خالتي، فهل لها الرجوع عن شرطها إن عادت وطلبت حقها في المبيت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للزوجة إسقاط حقها في المبيت إذا رضيت بذلك ورضي زوجها كما يجوز لها التراجع عما أسقطته، لأن حقها في المبيت يتجدد شيئاً فشيئاً ولما قد يلحقها من ضرر بسبب التنازل المذكور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 145905.
وعليه، فيجوز لزوجتك التراجع عن إسقاط حقها في المبيت ولو اشترطت عليها إسقاطه، فإن لم تؤد لها حقها في المبيت فلها طلب الطلاق إن أرادت ذلك، كما جاء في الفتوى المتقدمة، مع التنبيه على أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه لغير عذر شرعي، ويعتبر خروجها نشوزاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73341.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني