الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا اختلف الزوجان في المساس في الطهر فالقول قول مَن

السؤال

في قانون الأسرة القطري لايقع الطلاق البدعي وتجب المتعه للمطلقة، ولدي أسئلة على ذلك جزاكم الله خيرا أولا: إذا ادعى الزوج عدم المساس في الطهر وادعت الزوجة المساس؟ فما الحكم؟.ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها في العدة، فهل لها متعة؟.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص اختلاف الزوجين في المساس في الطهر بعد وقوع الطلاق فالظاهر أن قول الزوج هو المقدم، جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم.

وأما المتعة: فقد سبق الكلام عن حكمها في الفتوى رقم: 30160

لكن المتعة لا تجب للمطلقة الرجعية إلى بعد انقضاء عدتها, فإذا راجعها الزوج قبل انقضاء العدة فلا متعة لها كما سبق في الفتوى رقم: 140512

علما بأن مسائل النزاع المرجع فيها هو المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني