السؤال
إذا تلفظ الرجل ليس أمام زوجته بتعليق الطلاق على أمر ولم يقصد الطلاق، بل قصد تفريغ غضبه، فما هي الفتوى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل يرى أن تعليق الطلاق يكون يمينا إذا أراد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا فقط؟ أم إذا أراد أي شيء آخر غير الطلاق يعد يمينا عند الشيخ؟.