الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها

السؤال

لقد تمت الفاتحة بيني وبين رجل جزائري مقيم في الخارج ـ وهذا الرجل سبق له أن تزوج بالجزائر وطلق في الخارج ـ أقول فاتحة بحضور إمام، وولي، وشهود، ومهر، تم الاتفاق على خاتم، ومبلغ معين من المال وطاقم من الذهب إلا أن الرجل يوم الفاتحة لم يأت بالذهب، قال بأنه سيحضره قريبا، فأقام الإمام الفاتحة، علما أن هذا الإنسان قد اتفق مسبقا معي ومع عائلتي بأنه سيوثق هذا الزواج بمجرد رجوعه من الخارج ـ وكان عليه تحضير وثائق وإرسالها إلي كي أدفعها لمحام في الجزائر حتى يمكنه الزواج مرة أخرى بالجزائر ـ علما بأننا لم نتفق من قبل على زواج بدون توثيق، لكن بعد 3 أيام من الفاتحة طلب مني هذا الرجل المجيء عنده لبعض الأيام قصد التمتع بي، فطبعا رفضت لكوننا لم نتفق على زواج عرفي من قبل، ومنذ ذلك اليوم وأنا في مشاكل كبيرة معه وكنت كل يوم أطلب منه أن يأتي لنفسخ الفاتحة وأرد له ما أعطاني ـ بما أنه لا يريد إلا زواجا عرفيا ـ فكان دوما يرفض وفي نفس الوقت كان في كل يوم يوعدني بالعقد المدني وفي الوقت ذاته كان يطلب مني مرارا وتكرارا نفس الطلب وكنت دوما أرفض، وبعد مرور 8 أشهر وبعدما يئس من محاولاته الفاشلة وبعدما أقنعته بأنني لا ولن أقبل أبدا زواجا بدون توثيق مهما كلفني ذلك، قال لي بما أنك تريدين الطلاق إذن أرجعي لي ما أعطيتك، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل أنا مذنبة أمام الله؟ وهل له الحق في استرجاع ما أعطاني؟ وإن كان الجواب نعم، فهل يُحسب الطاقم من الذهب الذي لم يأت به من بين ما أتى به؟ أم لن يؤخذ بعين الاعتبار؟ الرجاء إجابة عاجلة إني في أمس الحاجة إلى فتواكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال برقم: 142885، وذكرنا فيها أنه لا حق للسائلة في الامتناع من دخول زوجها بها، أو انتقالها إليه ما دام أنه أعطاها المهر المعجل مع علمها بحالته وعدم حصول تغرير بها، أما في حالة عدم علمها بحالته وتضررها من عدم التسجيل فلها الحق في الامتناع، ونضيف هنا أنه في حالة ما إذا طلقها الرجل فإنها تملك نصف الصداق سواء في ذلك ما أخذته منه وما لم تأخذه كالذهب الذي لم يحضره لها لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني