السؤال
سؤالي هو: زوجتي لا تحترم أمي وتهينها ولا تعاملها بود، أو احترام مع أنها تعامل كل الناس بود واحترام كما أنها لا تسمع كلامي فيما يخص موضوع أمي وفي بعض الأمور الأخرى مثل: لبس النقاب، وأنا هذه الأيام أنوي طلاقها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي إثم إذا طلقتها؟ علما بأنني نصحتها آلاف المرات بطاعتي وحسن معاملة أمي، لأنها أغلى ما أملك في هذه الحياة، وأمي أيها الفاضل تعبت كثيرًا من أجلي وطلقها أبي، وعمرها 16 عامًا ولم تتزوج وربتني، وقامت على رعايتي حتى كبرت وتوظفت وأصبحت رجلا، وزوجتي تريد مني أن أجعلها في بيت آخر غير بيت الزوجية الذي نعيش فيه، وأنا لا أستطيع فراق أمي، وأمي لا تستطيع فراقي كما أحب أيها الفاضل أن أخبرك بأنني شرطت على زوجتي وأهلها قبل الزواج بأن أمي ستكون معي في شقة الزوجية، وقلت لهم منذ البداية: إن أمي خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، ومع ذلك لم تنفذ زوجتي وعدها لي بمعاملة أمي المعاملة الحسنة، مع أنها تعامل جميع الناس معاملة حسنة إلا أمي، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ وأنا مسافر إلى بلد عربي أعمل فيه ولست في بلدي والأمور تخرج بين أمي وزوجتي عن السيطرة في كثير من الأحيان وأنا مغترب بحثا عن لقمة العيش ولكي أوفر لأمي وزوجتي الحياة الكريمة، لأنني شاب بدأت حياتي من الصفر، أما الجزء الثاني من السؤال: فهل يحق لزوجتي شرعا أن تأخذ جميع ما كتب لها في قائمة الزواج رغم سوء عشرتها مع أمي؟ ولكم الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سوء معاملة المرأة أم زوجها من قبيح الخصال وسيء الأخلاق، وأم الزوج أولى بهذه المعاملة الكريمة التي تعامل بها الآخرين، وفي معاملتها لها المعاملة الحسنة إكرام منها لزوجها ومما يزيد محبتهما في قلبه
فإذا كانت زوجتك في التعامل مع أمك على الحال الذي ذكرت، فينبغي أن تستمر في نصحها برفق وتذكرها بالله تعالى وبأهمية حسن المعاملة مع الأصهار عموما ومع أمك خاصة، وكذا الحال بالنسبة لنصحها فيما يتعلق بطاعتك في المعروف، ويمكنك أن تستفيد في ذلك بالنصوص المذكورة بالفتوى رقم: 1780.
وبخصوص طاعة الزوج في لبس النقاب خاصة راجع الفتوى رقم: 62866.
وأما تطليقك لها فإنه مباح وخاصة مع وجود الحاجة التي تدعو إليه، فإذا طلقتها فإنك لا تأثم بذلك، وراجع الفتوى رقم: 80794.
ولكن ننصحك بأن لا تعجل إلى الطلاق، وأن تحاول إصلاحها، ويمكنك أن تستعين في هذا السبيل ببعض العقلاء من أهلها، وأما بالنسبة لأمر السكن: فإن كنت فعلا قد اشترطت عليها قبل العقد السكن مع أمك ووافقت على هذا الشرط لزمها الوفاء به وعدم التراجع عنه على الراجح ما لم تتضرر من ذلك فلها الرجوع فيه في قول بعض الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 28860.
وإذا طلقت هذه المرأة فإن لها الحق في جميع حقوق المطلقة من نفقة وسكن أثناء العدة إذا كانت رجعية، ويجب لها أيضا مؤخر صداقها إذا حل أجله، ولا يحق لك أن تبخسها من حقها شيئا بحجة سوء عشرتها ولا فرق بين قائمة المنقولات وغيرها.
والله أعلم .