الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للزوج منع زوجته من التحدث مع أبيها إن خشي عليها الفساد منه

السؤال

تزوجت من امرأة، ونحسبها على خير، ولا نزكى على الله أحدا. ولكن كان هناك أخبار عن أن أباها يتعاطى المخدرات، وهو قد طلق والدتها بسبب سوء سلوكه، فقلت: الفتاة لاتؤخذ بذنب والدها، فتزوجتها وليلة البناء كانت المفاجأة التي أذهلتني وهي أن والدها كان يجبرها هي وأختها على أن يزني بهما والعياذ بالله، وهما لاتزالان في مرحلة التعليم الابتدائي، ولا يزال يفعل بهما الفاحشة حتى وصلا إلى الثانية أو الثالثة من مرحلة المتوسط بتخويفهم وعدم علم أمهم حتى نجاهم الله منه بعد علم أمهم فطلقها، وكان عليه دين فهرب، وأنا تزوجتها من وليها من عائلة أمها، فعلمت هذه الحقائق منها ليلة الدخلة بعدما انهمرت بالبكاء، مع العلم بأن هذه الأخت ملتزمة ومنتقبة وتعمل بتحفيظ القرآن قبل الزواج، فاحترت كثيرا بعدما علمت الخبر، وقالت لي إن أردت طلقني وسأعفيك من كل الالتزامات، وسأترك لك كل شيء، فخشيت أن أطلقها فأدمر حياتها، وقلت أستر عليها وربنا ييسر لنا أمورنا وعشنا سويا في خير ومودة وسعادة منذ عام إلى اليوم، والحمد لله نحن في انتظار مولودنا الأول بفرحة. ولكن قام والدها بالاتصال منذ أيام، وأنا قد أعلمتها منذ أن علمت بما حدث منه أني قد كرهته، ولن أتعرف عليه في يوم من الأيام. فهـل لي الحق اليوم أن أمنعها من أن تتحدث إليه ولو بالهاتف؟ وهل عليها وزر إن كان هذا من قطيعة الرحم؟ وهل علي وزر لأني لم أعد أطيق سماع اسمه؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.عذرا للإطالة، ولكني أحببت أن أعرض الأمر على فضيلتكم من بدايته إلى اليوم حتى يتسنى لكم إفادتي بالحكم الذى لاريب فيه إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان والد زوجتك قد تاب، وظهرت عليه علامات التوبة والاستقامة، ولم تكن تخش على زوجتك فسادا منه، فلا حق لك في منعها من زيارته، أو منعه من زيارتها – وأحرى مكالمته بالهاتف - على الراجح من كلام أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم : 70592

أما إذا لم تكن قد ظهرت عليه علامات التوبة والإصلاح، أو كنت تخشى على زوجتك فسادا من جهته إن حصل تواصل واتصال بينهما، فلك منعها من زيارته ومنعه من زيارتها ، بل ومنعها من مكالمته بالتليفون لأن مثله غير مؤتمن .

وننبهك إلى أن القرابة من جهة الأم لا تثبت ولاية في تزويج البنت، وإنما يزوج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وانظر في ذلك الفتويين : 63279، 22277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني