الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترجمة العقود والمستندات

السؤال

أنا طالب في الجامعة وأعمل في طباعة المستندات على الكمبيوتر لمكتب ترجمة كمتعاون ولست موظفاً داخل المكتب عندهم، أعمل كي أعيل أسرتي، لأن والدي لا يعمل، وسؤالي هو: أستلم من المترجم الذي يعمل أيضاً متعاونا معهم من خارج المكتب أحياناً مستندات كعقود تحتوي في بعض فقراتها على شروط تتلخص في أن يدفع المشتري نسبة فائدة في حال تأخره عن السداد وفي هذه الحالة أطبع الملف ما عدا هذه الفقرات وأرسل لهم إلى مكتب الترجمة المستند المطبوع مع الجزء من الملف الأصلي الذي لم أطبعه، وتأتيني أحياناً مستندات تتحدث عن الفن التشكيلي مثلاُ وغيرها مستندات قد لا تكون مفيدة، أو لا يتبين لي مضمونها هل فيها خير أم لا فهل أنا مسؤول عن مضمون كل ما أطبعه إن كان فيه خير أم لا ما عدا الأمور الواضحة كالربا، أو الخمر مثلاً؟ وإن كان كذلك فسيكون من الصعب علي العمل، لأنه لا يتبين لي دائماً هل ما أطبعه فيه خير أم لا، أم أنه شيء غير مفيد، أنا في حيرة من أمري وفي حال تركت هذا العمل سأضطر لترك الدراسة، لأن هذا العمل لا يلزمني بوقت، أو بدوام وأي عمل آخر سيلزمني بدوام وبالتالي سأترك الدراسة، أعتذر عن الإطالة لضرورة التوضيح وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وبحثك عنه واجتنابك لسبل الحرام وسعيك لإعالة أسرتك ووالدك واعلم أن ذلك السبيل لن يؤدي بك إلا إلى خير وما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة فعض عليه بالنواجذ، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{الطلاق:2، 3}.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وأما ما سألت عنه حول ترجمة ما تجهل حقيقة كونه مفيدا أم لا: فلا حرج عليك فيه ولا يلزمك التنقيب عنه والتفتيش، وأما ما تبين لك كونه محرما مثل أمور الربا والخمر فلا يجوز لك ترجمته، لئلا تكون معينا لأصحابه، فقد أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.

فدل الحديث على حرمة الإعانة على الإثم بوجه من الوجوه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني