الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية طلب المرأة طلاق ضرتها

السؤال

زوجي تزوج بأخرى بهدف المصلحة كما أخبرني ليتمكن من السفر لبلاد أجنبية للعمل، لكنها عندما أتت أعطاها كافة حقوقها كزوجة، بل وأكثر مني ليرضيها وبالفعل أنهى الإجراءات وسافر معها وهو يعيش معها الآن في بلادها وتركني أنا هنا بأولادي وأنا أشعر بالظلم الواقع علي ولم أكن أعلم بذلك، لأنه قال أول ما يسافر سيطلقها ولم يفعل، فهل إذا طلبت منه تطليقها علي إثم؟ مع العلم أنه تحجج أنه في بلد فتنة ويحتاج إلى من يعفه؟ فماذا أفعل؟ مع العلم أنني لا أريد لبيتي الخراب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعدد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية من العدل بين الزوجتين، أو الزوجات وقدرة على النفقة والمعاشرة وبالتالي، فما أقدم عليه زوجك من الزواج بأخرى مباح له إذا توفرت الضوابط المبيحة لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 116176.

ولا يشرع لك أن تطلبي من زوجك طلاق زوجتك الثانية لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلي الله عليه وسلم:

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 20160.

وإذا قام زوجك بأداء حقوقك الواجبة من نفقة وكسوة ومسكن وعدل بينك وبينها في القسمة جاز له بعد ذلك أن يخص زوجته الثانية بأكثر مما أعطاك، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 51048ورقم: 98846

وننصحك بالصبر على زوجك وعدم السعي فيما يوجب الفراق بينكما وإن حصل لك ضرر بغيبته فلك رفع الأمر

لمحكمة شرعية للنظر في حالتك وإزالة الضرر عنك، وراجعي الفتوى رقم: 68677.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني