الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها بدخولها البيت دون إذنه ثم أذن دون علمها فهل تطلق إن دخلت

السؤال

سؤالي هو: تشاجرت مرة مع زوجتي وأثناء المشاجرة شتمتني بألفاظ أغضبتني منها جداً فأخذتها إلى بيت أهلها لأعلمهم بفعلها وفي الطريق رفضت الذهاب إلى هلها وأرادت الرجوع لبيتي فقلت لها لن أسمح لك بالرجوع فأصرت على ذلك ورجعت فقلت لها: إذا دخلت البيت بدون إذني فأنت طالق ـ ثم قلت لها: لن أسمح لك بالدخول للبيت دون إذن مني ـ وبعد أن وصلت قريباً من البيت شعرت أنها ستدخل البيت فقلت: اللهم إني قد أذنت لها بالدخول من دون أن تسمعني كي أتجنب وقوع الطلاق، ثم دخلت، فهل وقع الطلاق أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد علقت طلاق زوجتك على دخول منزلك يغبر إذن منك ثم أذنت لها ولم تعلم بإذنك ففي وقوع الطلاق وجهان لأهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم, فخرجت، ففيه وجهان:

أحدهما: تطلق، وبه قال أبو حنيفة, ومالك, ومحمد بن الحسن.

والثاني: لا يحنث، وهو قول الشافعي, وأبي يوسف، لأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته, فلم يحنث, كما لو علمت به, ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعلم بالعزل, فكذلك تصير مأذونا لها وإن لم تعلم، ووجه الأول أن الإذن إعلام, وكذلك قيل في قوله: آذنتكم على سواء ـ أي أعلمتكم فاستويا في العلم، وأذان من الله ورسوله ـ أي إعلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ـ فاعلموا به، واشتقاقه من الإذن, يعني أوقعته في إذنك وأعلمتك به ومع عدم العلم لا يكون إعلاما, فلا يكون إذنا, ولأن إذن الشارع في أوامره ونواهيه, لا يثبت إلا بعد العلم بها كذلك إذن الآدمي, وعلى هذا يمنع وجود الإذن من جهته. انتهي.

والقول بوقوع الطلاق هو قول الجمهور، كما في الفتوى رقم: 119637، وهو الأحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني