السؤال
سؤالي كالتالي: منذ سنتين حصل خلاف بيني وبين زوجتي حول نزولها إلى بلدنا وحدها وتقديم الامتحانات الجامعية وقلت لها إذا نزلت وحدك تكونين طالقا والمشكلة أنني نسيت ماذا حلفت عليه ونسيت الموضوع كله ولكن زوجتي ذكرتني بالموضوع وتقول بأنني حددت النزول إلى الإجازة وتقديم الامتحانات في تلك السنة فقط وليس على العموم وأنا يا شيخ نسيت اليمين وصيغته حتى إنني نسيت القصة كلها وزوجتي هي من أخبرتني بالموضوع، ولكنني لم أتذكر شيئا، فهل إذا نزلت زوجتي إلى بلدنا وقدمت لامتحانات هذه السنة يقع الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك لم تتحقق مما ذكرته زوجتك من الطلاق المعلق وبالتالي، فلا يلزمك شيء إذا نزلت زوجتك إلى أهلها وحدها، فالأصل عدم الحلف حتى يثبت يقينا، كما أن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118645.
وعلى افتراض أنك قد علقت طلاق زوجتك على نزولها وحدها في سنة معينة فلا حنث عليك إذا نزلت وحدها في سنة أخري، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.
والله أعلم.