الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة الخائتة ومشروعية التضييق عليها لتسقط المهر أو بعضه

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو الاهتمام بسؤالي لأنني لا أستطيع أن أتحمل هذه المشكلة، لقد أرسلت شكوي برقم 2307096 وهذه تكملة لها، قد استجدت على موضوعي، لقد ذهبت إلى زوجتي التي تركت منزل الزوجية من60 يوما وصالحتها، وقد أعطتني البنت التي كانت معها، وطلبت مني بعض الأشياء، مثل شراء مصوغات ذهبية لها، وتغيير عفش البيت، ولكي ما أخرب البيت قد وافقت على طلباتها، ولكن عندما عدت إلى منزلي وابنتي جلست مع باقي بناتي الثلاثة، فوجئت بأن البنت التي عمرها 4 سنوات تقول بأن أمها يتردد عليها في منزل خالتها رجل جارهم، وتركب معه السيارة، وتذهب معه للمطاعم ويؤكلها في فمها، وهي كذلك، وأخيراً ذهبت إلي شقته أكثر من مرة، وهي لا تعرف بأن البنت تعي ما تفعل، وقالت البنت: ماما كانت من غير ملابس وهو من غير ملابس، وماما كانت تغسله في البانيو بالشامبو، أحسست أني أتمني من الله أن تنشق الأرض وتبلعني، وقالت ماما لبست الروب، والرجل دخل نام، ودخلتني غرفة أخرى وقفلت علي بالمفتاح، فاتصلت بها قالت صحيح كل هذا، أنا سآخذ العيال لأني أنا حاضنة إلا ما تدفع 100 ألف جنيه لكي أتنازل لك، فأفيدوني كيف أتعامل مع امرأة مثل هذه، لا دين ولا كرامة ولا أي شيء، أنا كرامتي فوق كل شيء، لكن لو أخذت بناتي ماذا سيكون مصيرهم؟ وتقول إنها ستتعبني في المحاكم، مع العلم أنني لا أترك فرضي، ولم أزن وهادئ الطبع، وجميع حقوقها الشرعية كانت تأخذها كاملة، فأفيدوني بالله عليكم كيف أتعامل معها؟ هل الحل في طلاقها؟ وما بعد الطلاق ليس معي المبلغ المطلوب مني ما مصير الأربع بنات، علي العلم هي لا تشعر بالأمومة ولا بالحنين نحو بناتها ولا لبيتها، والبنات تحبني جداً جداً هي تقول أنا أحب التغيير. فأفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت حال زوجتك كما ذكرت فينبغي ألا تتردد في طلاقها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 121140.

وأما حضانة البنات فلا حق لها فيها إذا ثبت فسقها، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779، وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هو المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني