السؤال
ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي، إذا كان هناك بند يقر بحظر بيع السيارة لصالح البنك لحين سداد كامل الأقساط؟ رغم أن البنك يقول إن هذا البند لا ينطبق عليّ كوني موظفًا بشركة، إنما وجوده في العقد مقصور على أصحاب الأعمال الحرة الذين يريدون شراء سيارة من البنك، فما هي مشروعية وجود هذا الشرط في العقد رغم أنه غير منطبق علي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالشرط المذكور رهن السيارة في ثمنها لصالح البنك حتى يتم استيفاء الثمن، فهو شرط جائز وصحيح على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وبالتالي، فلا حرج على البنك اشتراط رهن السيارة في ثمنها من باب الاستيثاق من دينه، لكنك ذكرت أن هذا الشرط لن يجري عليك كونك موظفًا بشركة ولست عاملًا حرًا.
وعليه؛ فلا اعتبار بوجوده أصلًا ما دام الاتفاق اللفظي على خلافه، وإنما المعتبر هو توفر الضوابط الشرعية في المعاملة ذاتها إن كانت مرابحة أو غيرها، ومن ذلك تملك البنك للسيارة ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها لك إذا كانت المعاملة مرابحة أو بيع تقسيط.
والله أعلم.