الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا شكت المرأة في الطلاق فهل يجزئها الأخذ بقول زوجها

السؤال

في أمور الطلاق: إذا كانت الزوجة تقول إن زوجها قال لها كلمة طالق والزوج يقول إن ذلك لم يحدث وإنه لم يقل ذلك، فهل إذا أخذت الزوجة بكلام زوجها أنه لم يقل هذه الكلمة يكون عليها إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 35044.

فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وأما إن كانت على يقين من حصول الطلاق وكان هو الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة في التخلص منه ولو بالفدية، كما بينا بالفتوى المذكورة آنفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني