الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تضييق الزوج على الزوجة الطالبة للطلاق حتى تسقط المهر أو بعضه

السؤال

شخص تزوج امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، هو يقول إن السبب منهم، وأنهم هم الذين طلبوا الطلاق، فاشترط عليهم التنازل عن نصف المهر قبل الطلاق، فتنازلوا مضطرين وقالوا له نحن لا نسامح في حقنا هذا، فهل على المطلق من حرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمّى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن نصفه ، لقوله تعالى : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.." [البقرة : 237]

لكن إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق –من غير ضرر واقع عليها من الزوج- فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له نصف المهر ، وفي هذه الحال لا يكون على الزوج حرج في استرجاع المهر، ولا عبرة لقول الزوجة وأهلها : لن نسامحك في حقنا ، لأنهم لا حق لهم في هذه الحال.

أما إذا كان الزوج قد ضيق على المرأة وألجأها إلى التنازل عن مهرها دون مسوّغ –كنشوز أو فاحشة- فهو ظالم ويحرم عليه أخذ حقها من المهر. وانظر الفتوى رقم : 6655

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني