السؤال
أعمل بشركة للمياه الغازية، تعقد الشركة عقد بيع لقاعات الأفراح. هل يجوز لي البيع لها كما أن الشركة تعقد خصومات لبعض العملاء. هل يجوز لي إعطاء الخصم لغيرهم، ودخول الفاتورة على اسم عميل له خصم. وجزاكم الله خيرا.
أعمل بشركة للمياه الغازية، تعقد الشركة عقد بيع لقاعات الأفراح. هل يجوز لي البيع لها كما أن الشركة تعقد خصومات لبعض العملاء. هل يجوز لي إعطاء الخصم لغيرهم، ودخول الفاتورة على اسم عميل له خصم. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إجراء عقد بيع مشروبات غازية لقاعات الأفراح. وأما خصمك من الثمن لغير من عينتهم الشركة من زبائنها فلا يجوز لك ذلك؛ لأنك وكيل عن الشركة في البيع، فلا تملك من التصرف إلا ما أذن لك فيه من قبلها.
وبالتالي فلا يجاوز لك تجاوز ما حددته الشركة فلا تبع بثمن الخصم لغير من عينتهم الشركة، وإلا ضمنت النقص في الثمن.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني