السؤال
امرأة أرملة وغير مطلقة فقدت زوجها العقيم عام 1970 وكان أثناء حياته قد وقف منزله لفائدة نظارة الشئون الدينية وقلد في وقفه المذهب الحنفي أي أنه وقف أولا على نفسه حر مطلق التصرف فيه من تغيير وبيع وشراء واستغلال منفوعه وبعد وفاته يرجع جميع الوقف بعد طرح ما يجب لزوجته بقدر نصيبها حسب الفريضة الشرعية إن بقيت بعصمته فإن طلقت فلا شيء لها وإن توفيت بعده فلا شيء لورثتها والسؤال هو: هل يستطيع التصرف في حقها الشرعي بعد أن طرحه لها؟ وهل يستطيع حرمان ورثتها؟ وهل الإسلام يحل مثل هذه الشروط التي تجعل المرأة في أضيق الحدود للوصول إلى حقها؟ وهل يستطيع التصرف في الوقف من بيع وتغيير وشراء؟