الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه

السؤال

امرأة أرملة وغير مطلقة فقدت زوجها العقيم عام 1970 وكان أثناء حياته قد وقف منزله لفائدة نظارة الشئون الدينية وقلد في وقفه المذهب الحنفي أي أنه وقف أولا على نفسه حر مطلق التصرف فيه من تغيير وبيع وشراء واستغلال منفوعه وبعد وفاته يرجع جميع الوقف بعد طرح ما يجب لزوجته بقدر نصيبها حسب الفريضة الشرعية إن بقيت بعصمته فإن طلقت فلا شيء لها وإن توفيت بعده فلا شيء لورثتها والسؤال هو: هل يستطيع التصرف في حقها الشرعي بعد أن طرحه لها؟ وهل يستطيع حرمان ورثتها؟ وهل الإسلام يحل مثل هذه الشروط التي تجعل المرأة في أضيق الحدود للوصول إلى حقها؟ وهل يستطيع التصرف في الوقف من بيع وتغيير وشراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للشخص أن يوقف ماله كله حال حياته وصحته ورشده، وله أن يشترط في وقفه ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشرع.
أما الوقف المعلق بالوفاة فهو وصية لا يجوز أن يزيد على الثلث، ولا يصلح لوارث إلا بإذن بقية الورثة.
والزوجة إذا أخذت نصيبها من الإرث فإنه ملكها، لها حرية التصرف فيه، فإذا ماتت فهو لورثتها، ولا يجوز لزوجها أن يوصي بألا ينتقل إرثها لورثتها بعد موتها، لأن هذه من وصية الضرار، والله تعالى يقول: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...) [النساء:12] .
هذا إذا لم يكن قد أوقف جميع ماله حال حياته، فإن كان قد أوقفه حال حياته واشترط أن تنتفع زوجته من الوقف حال حياتها فقط ثم لا ينتقل لورثتها بموتها، فإن هذا الشرط صحيح نافذ.
وكذلك تعليق انتفاعها بالوقف ما دامت على ذمته، فإذا طلقها لم تنتفع هي يعد شرطاً نافذاً أيضاً.
أما بالنسبة لبيع الواقف للوقف فإن:
- جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة أن ذلك لا يجوز.
- وذهب أبو حنيفة إلى جوازه ما لم يحكم بصحته حاكم.
وانظر المجموع للنووي (9/294).
أما بالنسبة لتغيير الوقف وتبديله، فراجع له الفتوى رقم: 6609، والفتوى رقم: 11657، والفتوى رقم: 14433.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني