السؤال
هل يحق للزوج منع زوجته من أن تكفل صديقتها في البنك، لأن أبا صديقتها سوف يسجن إن لم يدفع ما عليه؟ وما هو الحكم في هذا الموضوع؟ وما هو دور الزوج؟ وهل يقف محايدا بحيث يخيرها؟ أم يمنعها من هذا الفعل؟ وما العمل إن فعلت وكفلت صديقتها بدون إذن زوجها؟ وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير مع العلم أن البنك بنك ربوي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا تجوز كفالة من يتعامل مع بنك ربوي، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وانظر الفتويين رقم: 6919، ورقم: 75518.
وعلى ذلك، فالواجب على الزوج أن يمنع زوجته من كفالة صديقتها التي تتعامل مع البنك الربوي، فالرجل مسئول عن زوجته بما جعل الله له عليها من القوامة، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك.
وإذا علم الزوج أن زوجته كفلت صديقتها في هذه المعاملة المحرمة فعليه أن يعظها ويبين لها حكم الشرع فيما فعلت ويحثها على التوبة منه.
والله أعلم.