الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سافر للتكسب وعليه ديون وامرأته تعبت لبعده عنها فماذا يفعل

السؤال

أنا مسافر في الخارج وزوجتي تعبانة جدا من الغربة وعندنا مشاكل بسبب السفر، فهي تريدني أن أرجع مع العلم أنني موجود من حوالي 5 سنوات نزلت فيها أربع مرات، مع أن علي ديونا بسبب السفر، والدائن هو أبي ويطلبني بالفلوس، لأن هذه الفلوس من حق إخوتي، فهل أرجع ولا أسدد الدين؟ أم أسدد الدين وبعد ذلك أرجع؟ وما حكم الدين في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.

فإن كنت تقدر على الرجوع لبلدك وتحصيل عمل تتكسب منه وتقضي دينك، فارجع إلى بلدك واجمع شمل الأسرة، وأما إن كنت محتاجا للسفر، فإن قدرت على استقدام زوجتك لتقيم معك فهذا خير، وإن كنت لا تقدر على استقدامها فأنت معذور في غيابك عنها، قال المرداوي: وسأله الإمام أحمد عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال إذا كان في حج، أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها.
واعلم أنك إن صدقت مع الله واستعنت به فسوف تجد التيسير والعون من الله في أمرك كله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا { الطلاق: 2}.
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا { الطلاق: 4}.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني