الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعيار في صحة نكاح الكفار

السؤال

أنا طبيبة نسائية أقيم في أوروبا, ما حكم العمل في عيادة علاج العقم: ( أطفال الأنابيب, حقن السائل المنوي في رحم المرأة) مع الالتزام أن تكون النطاف والبويضات من الزوجين, المشكلة أن نسبة من السكان مسحيون وغير متزوجين نظرا للتعقيدات في عقود الزواج و الطلاق، وهذا الأمر قانوني ومتعارف عليه وهم مسجلون عند الحكومة بأنهم مقيمون سويا أي تم الإشهار في الزواج لكن هم في الكنيسة غير متزوجين. فهل علاج مثل هذه الثنائيات حرام، مع العلم أنهم بحكم المتزوجين؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حكم الإنجاب بما يعرف اليوم بطفل الأنبوب فجائز بشروط مبينة مع قرار المجمع الفقهي، فراجع ذلك في الفتوى رقم: ، 5995 والفتوى رقم: 95014 .

وأما كون السكان كفارا فإن ذلك لا يمنع من اعتبارهم أزواجا إن كانوا متزوجين فعلا زواجا معتبرا في عاداتهم. ولا يشترط وقوع ذلك في الكنيسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه .اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. اهـ.

وقال السرخسي في المبسوط: ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة؛ إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول أنكحتهم باطلة، لأن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً، والكافر لا يجعل أهلا لمثله، ولكنا نستدل بقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته...

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني