الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندما كنت صغيرا في عمر 6 أشهر، تركتني أمي عند جدتي 15 يوما، لأن خالي الأصغر في مثل عمري، وبذلك أكون قد رضعت 15 يوما كاملة مع خالي، والسؤال: ما حكم الزواج من ابنة خالتي؟ وهل تعتبر خالتي أختي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاعُ الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

وبناء على ما سبق، فإن كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات ـ وهذا هو الظاهر من السؤال ـ فقد صرت ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها وبناتها، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من أي فرد من فروع الجدة، فأنت خال من الرضاع لبنات بناتها وعم من الرضاع لبنات أولادها، ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك طالما أنها بنت للجدة المذكورة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني