السؤال
طلقني زوجي، وهذه هي الطلقة الثالثة، وكنا نتشاجر، ولم أكن أعي ما قلت، وقال لي إن لم تسكتي فسوف أطلقك، فقلت له طلقني، وكنت في حالة غضب شديد جدا، وأنا أحب زوجي كثيرا فقال لي: أنت مطلقة مطلقة مطلقة ـ وكان في حالة غضب، فهل في هذا حدث طلاق؟.
طلقني زوجي، وهذه هي الطلقة الثالثة، وكنا نتشاجر، ولم أكن أعي ما قلت، وقال لي إن لم تسكتي فسوف أطلقك، فقلت له طلقني، وكنت في حالة غضب شديد جدا، وأنا أحب زوجي كثيرا فقال لي: أنت مطلقة مطلقة مطلقة ـ وكان في حالة غضب، فهل في هذا حدث طلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو من صريح الطلاق الذي يقع به من غير احتياج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبالتالي، فإن كانت هذه طلقة ثالثة فقد حرمت على زوجك، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول، سواء قصد زوجك إيقاع طلقة واحدة، أو أكثر إلا إذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول ـ وهذه حالة نادرة ـ فلا يلزمه شيء، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 35727.
وتجدر الإشارة إلى أننا أجبناك هكذا بناء على أن ظاهر قولك: طلقني زوجي وهذه هي الطلقة الثالثة ـ يفيد أنه قد حصل طلقتان قبل هذه، وأما لو كنت تقصدين بالثالثة ما ذكرته من تكرير قوله: أنت مطلقة مطلقة مطلقة ـ فالجواب حينئذ أنه إذا لم يقصد تعدد الطلاق، بل قصد تأكيده، أو لم يكن له قصد فإنه يكون عليه طلاق واحد وله مراجعتك، وراجعي الفتوى رقم: 134964.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني