الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا على السائق إذا مات أحد الركاب بسبب إخلاله بقواعد السير

السؤال

كنت أركب سيارتي، وحارس العقار سألني أن أقله إلى منطقة معينة هو وزوجته، وصدمت سيارة مسرعة (130 كم/س) سيارتي من ناحية بابي أنا، وتسببت الحادثة في أن أصبت بإصابات شديدة، وحارس العقار أصيب بنزيف داخلي، ولم يتم السيطرة عليه لأنه مريض بالسكر وفيروس سي و كبده متليف. هل يعتبر هذا قتل خطأ أم لا ؟ وإن كان قتل خطأ فهل يكون علي إثم من أي نوع أم على قائد السيارة المسرعة؟ علماً بأنني كنت أمر بتقاطع والسيارة المسرعة قادمة من الطريق الرئيس، ولكنى نظرت جيداً قبل أن أمر وهو كان مسرعاً جداً. علماً أيضاً أن الحادثة كلها من جهتي أنا وأن الإصابة التى أصيب بها حارس العقار ليست مميتة فى حد ذاتها، وإنما أمراضه جعلت الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على النزيف لم يستطيعوا أن يجروا له عملية جراحية هل - عموماً - توجد مسؤولية على قائد سيارة توفي أحد راكبيها ؟ أعنى إذا كنت أقل أي شخص واصطدمت بحائط مثلاً وأصبت أنا ومات الراكب، يعتبر هذا قتل خطأ على السائق ؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يعافيك ويشفيك مما أصابك، وأن يثيبك خيرا في سعيك في مساعدة الحارس، ونفيدك أن من أخلَّ بقواعد السير، ودخل على الطريق الرئيسي واصطدم بسيارة أخرى يعتبر مخطئا، فإذا نتج عن ذلك موت أحد الركاب كان قتله من القتل الخطأ تجب فيه الدية على العاقلة، إضافة إلى وجوب الكفارة على السائق، ولا إثم فيه عليك لأن الخطأ معفو عنه ومرفوع عن هذه الأمة كما دلت على ذلك نصوص الوحي من القرآن والسنة، فقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وللمزيد من البسط انظر الفتوي رقم: 101753والفتوى رقم: 116468 والفتوى رقم: 103194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني