السؤال
شيوخي الأفاضل أطال الله عمركم، أود أن أسأل: نصحت زوجتي وقلت لها: لا تذهبي مع صديقتك وزوجها في سيارته إلى مكان ما لقضاء بعض الحاجات. فقالت لي: هذه لسيت خلوة، وأنا لا أركب السيارة وحدي ولكن مع صديقتي وزوجها، وإذا كان هذا الأمر لا يجوز فأعطني دليلا من الكتاب والسنة، أفيدونا أفادكم الله، وأرجو الرد في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فركوب المرأة مع صديقتها وزوجها في السيارة لا يعتبر خلوة، ولكن يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أمر الخروج ومخالطة الأجانب ونحو ذلك من المعروف، فإذا نهاها عن الخروج من المنزل أو الركوب مع رجل أجنبي ولو مع زوجته فإنه يحرم عليها مخالفته، لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 29173 52900 49264
وتتأكد طاعته في منعها من الركوب مع أجنبي، لأن هذا مما يحمي به عرضه ويكف به ألسنة الناس عنه، فيجب على زوجتك أن تتقي الله وتكف عن مخالفة أمرك، وإذا أصرت على المخالفة والركوب مع زوج صديقتها فهي ناشز يجوز لك أن تعاملها معاملة المرأة الناشز. وانظر الفتوى رقم: 151933
والله أعلم.