السؤال
فى فتاويكم يوجد وجه للشافعية وهو مذهب الشيعة الإمامية بأن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، أعلم أنكم اخترتم وقوع الطلاق بدون إشهاد، لكن إذا لم يكن من باب تتبع الرخص، فهل يمكن العمل به وخصوصا أنه وجه للشافعية وليس فقط عند الشيعة؟ بالنسبة لقول القائلين بأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين هل يشترط إحضارهما وإعلامهما بذلك لتحقيق ركن القصد، أم أنهم إذا كانا موجودين أصلا وتلفظ الزوج بالطلاق تحقق ركن الشهادة ولو أنكر الزوج وقال إنه كان يحكي ولم يقصد الطلاق، فهل يقبل قوله أم لا ويؤخذ بشهادتهم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي للسائل تعيين الفتوى المشتملة على ما نسبه لبعض الشافعية من عدم وقوع الطلاق إلا بإشهاد، فالمفتى به عندنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الطلاق، وهذا منصوص في كتب الشافعية وغيرهم من أهل العلم، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج أثناء الحديث عن الإشهاد على الرجعة: وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب. انتهى.
وفي تفسير القرطبي المالكي: قوله تعالى: وأشهدواـ أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. انتهى.
فإذا تقرر هذا علمت أنه لا يجوز العمل بالقول المذكور.
والله أعلم.