السؤال
لقد أغضبتني زوجتي في أمر خاص بالغيرة من نساء أخريات، ولم أفعل شيئا، وإذا بي حلفت عليها وقلت لها: (لو ما لمتيش نفسك هطلقك ومش عايزك ثاني) ـ وبعد ماهدأت قالت لي إني لم أقل ذلك بنفس النص وأنا غير قادر على أن أتذكر وهي أيضا، وعلى ما أتذكر فإن هذا نص اليمين الذي نطقت به والله أعلى وأعلم، فما الحكم إذا كان هذا نص اليمين؟ وما الحكم إذا كان في الحالة الثانية وهو أنني لم أتذكر ما قلته في اليمين؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض أنك قد تلفظت بما ذكرته فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ عبارة: هطلقك ـ مجرد وعد بالطلاق ولا يلزمك به شيء إذا حصل ما علقته عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76038.
2ـ عبارة: مش عايزك ـ كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية وبالتالي، فإن لم تنو بها طلاقا فلا يلزمك شيء وراجع في ذلك الفتوى رقم: 152599.
وفي حال حصول الشك هل نطقت بما ذكرته أم لا؟ فلا يلزمك شيء على كل حال، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134254.
وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك فيما ذكرت على كلا الافتراضين، وزوجتك باقية في عصمتك.
والله أعلم.