الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المعلق كتابة

السؤال

غضبت زوجتي أول أيام رمضان دون وجه حق وهي معتادة كل عام على اختلاق المشاكل في ذلك الوقت، وكان غضبها بسبب أنها لا ترضى بلم الأسرة أول أيام رمضان، وذهبت إلى منزل والدها الذي أرسلت له رسالة أن ابنته إن لم تحضر إلى المنزل قبل موعد الإفطار تكون طالقا، والله على ما أقول شهيد، فهل هي طالق أم لا؟ مع أنني أرغب حقا في طلاقها على الرغم من أن بيننا أطفالا أصغرهم في العام الثاني، وهي لا تتقي الله لتخلفها ودائمة النكد وتستحيل العشرة معها، فما هو حكم الشرع فيها وفي هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرته من كون زوجتك تسيء عشرتك وتنغص عليك حياتك بالمشاكل فهي آثمة وعاصية لله تعالى، كما لا يجوز لها الخروج من بيتك للسبب الذي ذكرته، وتعتبر بهذا الخروج ناشزا، ويترتب على ذلك سقوط نفقتها قبل رجوعها إلى بيتك إلا إذا كانت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، يمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 161663.

وبخصوص كتابة الطلاق في رسالة: فهو من كناية الطلاق، فإن نواه الزوج وقع، وإلا فلا، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.

وقولك: مع أنني أرغب حقا في طلاقها ـ إن كنت تقصد منه أن نيتك من الرسالة طلاقها إذا لم تعد في الوقت الذي حددته، فقد علمت أنها طلقت بذلك، وإن كنت لم تنو طلاقا بما كتبته، وما ذكرته من الرغبة في طلاقها إنما تقصد أن ذلك كان رغبة عندك من قبل فقط، فلا يلزمك شيء ولو لم تحضر زوجتك في وقت الإفطار، وإذا وقع الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني