الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمة المرأة لزوجها.. بين الوجوب وعدمه

السؤال

الشيخ الفاضل, تحية طيبة وبعد,
أم لديها 3 أولاد وابنتان, وتعمل طبيبة وصاحبة منصب طبي مرهق كثيراً, والأب يعمل كذلك , 3 من الأبناء يدرسون في الجامعات واثنان في المدرسة.
ما حكم خدمة الأم للمنزل وأدائها للأعمال المنزلية بالكامل مثل إعداد الطعام اليومي وتنظيف المنزل خصوصاً لهذا النوع من الأمهات. هل هو واجب أم غير ذلك خصوصاً وأنه لا يوجد أحد من الأبناء لديه مصدر دخل, ومصدر دخل البيت هو من عمل الأم وكذلك الأب. مع العلم أيضاً بأن الأب لديه نفس ظروف الأم تماماً؟
والشكر الجزيل , والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها وجمهورهم على عدم الوجوب، والمفتى به عندنا وجوب ذلك بالمعروف كما بيناه في الفتوى رقم: 13158
والمرجع في أمور الخدمة إلى العرف، فما كان في العرف مما تقوم به مثل هذه الزوجة لزوجها فهو عليها، وإن كان العرف أن مثل هذه الزوجة لا تقوم بأعمال البيت فالواجب على الزوج أن يجلب خادما يقوم بذلك.

قال ابن تيمية: ....ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ الْيَسِيرَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ: فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ، وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ. الفتاوى الكبرى .
وقال الشيخ ابن عثيمين: فعليهن مثل ما عليهم بالمعروف، ولهن ما لهم بالمعروف، وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد .. فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين.
وننبه إلى أن الزوجة لا تطالب بالكسب للإنفاق على البيت، ولا يجوز لها الخروج للعمل إلا بإذن الزوج، وإنما تجب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، -على خلاف في نفقة الأولاد البالغين- وانظري الفتوى رقم : 131622
كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني