الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الموسوس حال كونه مختارا مدركا

السؤال

أرجوكم أن تردوا على رسالتي هذه وأنتم من عودنا على عدم التجاهل، والتفاني في خدمة كل سائل، وأسألكم بالله لا تتضايقوا مني وأن تردوا علي.
قولوا آمين ... جعلكم الله من عتقائه من النار يارب.
أسألكم عن حالة معينة لشخص معين عنده وسوسة في موضوع الطلاق: حالة هذا الرجل كالتالي ( وسواسه يرافقه كل يوم وعلى مدار ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم الواحد، أقصد الساعات التي يتخللها وسوسة أي لا تخلو من وسوسة في الطلاق، وكل ما تحدث مشكلة بينه وبين زوجته يجد أفكار الطلاق وكلماته المغلظة تتوارد على ذهنه لدرجة وكأنها تحاول الخروج. وكل ما يخرج من شك يدخل في آخر وصل به الأمر لدرجة البكاء حتى في وقت طمأنينته وراحته وسعادته تأتيه الوساوس وتلك الكلمات في رأسه )
متى يقع طلاق هذا الرجل ؟؟؟ أريد إجابة واضحة أرجوكم أرجوكم. هل إرادة الطلاق كطلاق لا كنطق شرط للحكم على طلاقه أم ماذا ؟؟ سؤالي يحتاج إجابة واضحة منكم أرجوكم.
أسألكم بالله أجيبوني كيف تعتبرون حالته ومتى يقع طلاقه ؟؟؟
وهناك سؤال آخر: قرأت هنا في موقعكم التالي: ( طلاق الموسوس غير نافذ إلا إذا كان قد أوقعه في حال طمأنينة واستقرار بال وذلك لأنه مغلوب على أمره غالبا ).
سؤالي هو: هل لو وقع من الموسوس طلاق في طمأنينة واستقرار بال وهو لايريده هل يحكم بوقوعه ؟؟؟
بارك الله فيكم وجزيتم الجنة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع من الزوج إلا إذا كان مكلفا مختارا، أما إذا كان فاقدا للتكليف بجنون أو نحوه أو كان مكرها، فطلاقه غير واقع.

قال ابن قدامة في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار.

وعلى ذلك فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع حيث يكون مغلوبا، أما إذا طلق الموسوس مختارا مدركا لما يقول فطلاقه واقع كطلاق غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم :56096
ثم إن الطلاق لا يقع بمجرد النية بل لا بد من لفظ أو كتابة مصحوبة بنية الطلاق، والطلاق باللفظ الصريح يقع ولو من غير نية كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52232
وعلى من ابتلي بالوسوسة في مسائل الطلاق أو غيرها أن يعرض عنها جملة وتفصيلا، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، و راجع الفتاوى أرقام : 39653، 103404،97944، 3086، 51601

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني