الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقصود بسبق اللسان بلفظ الطلاق

السؤال

هل السبق فقط في الطلاق الصريح والذي لا يقع به طلاق من أخطأ فقال: أنت طالق بدل أنت طاهر، أم أنه أثناء الحديث قال: هي طالق ولم يكن يريد طلاقها. فقط خرجت أثناء الكلام دون أن يلاحظ فيوقف لسانه قبل قولها ولم يخطر على باله موضوع الطلاق أصلا؟
وكيف تقولون إن من قال يا طالق وهي اسمها طالق لا يقع بها حتى لو كان اسمها غير طالق مثل زينب فقال يا طالق بدل يا زينب لا يقع بها لأنه لم يضف إليها ضمير. طالق من غير ضمير لا يقع بها يعني من قال يا طالق لا يقع بها أليس كذلك لأنها خالية من نسبة الضمير للزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق اللسان بالطلاق أن يتلفظ به الزوج من غير أن يقصد لفظ الطلاق أصلا، فهذا لغو لا يؤاخذ به كما لو قال خطأ: أنت طالق بدل أنت طاهر . وأما إذا قصد اللفظ لمعناه فإن طلاقه يقع، وقد بينا تفصيل ذلك بالفتوى رقم 72095 والفتوى رقم 154765. وهذا فيما بتعلق بالشق الأول من السؤال.

وأما الشق الثاني فكلامك فيه غير اضح، وعلى وجه العموم فإننا نقول: من قال لزوجته: يا طالق. وقع طلاقه إلا إذا ادعى سبق اللسان بذلك، ودلت على ذلك قرينة فلا يقع حينئذ طلاقه. وانظر في هذا الفتوى رقم 53964. فليس السبب في عدم وقوع الطلاق فيها عدم إسناد الطلاق إلى الضمير وإنما هو سبق اللسان. وأما مسألة إسناد الضمير إلى الزوجة فهذه مسألة أخرى، وهذا الإسناد شرط لوقوع الطلاق الصريح كما بين ذلك أهل العلم، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 157603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني