السؤال
في ميادين الإعداد والتدريب للجهاد، فجر أحد الإخوة عبوة ناسفة (بطريق الخطأ فلم يقصد الضغط على المفجر) ونتيجة الانفجار تطايرت الشظايا، فأصيب الأخ الذي فجر بالشظايا إصابات بالغة، وجاءت إحدى هذه الشظايا بأخ آخر فقتل. هل هذا يعتبر من حالات القتل الخطأ ويجب على الأخ الذي فجر العبوة الدية والكفارة أم لا ؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما جرى لهذا الأخ يعتبر من القتل الخطأ.
ففي الموسوعة الفقهية: الْقَتْلُ الْخَطَأُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ , أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا . انتهى.
ولذلك فهذا الأخ لا إثم عليه، ولكن عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية. ولمعرفة الكفارة ومقدار الدية انظر الفتوى: 1872.
والله أعلم.