السؤال
نذرت أمي أن تصوم عشرة أيام إذا وصل ابنها إلى المكان الذي يريده في السفر فوصل ولله الحمد، فهل يجوز لها أن تصوم عشرة أيام في الخميس والإثنين؟ أم تصوم كل يوم حتى تكمل النذر؟ مع العلم أنها كانت تصوم كل اثنين وخميس وتفضل ذلك؟ وهل النية تجمع بين صوم النذر والاثنين والخميس؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على أمك أن تفي بنذرها على الكيفية التي نذرته بها، لأن النذر المعلق ـ مع كراهة الإقدام عليه ـ يجب الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، وإذا لم تكن أمك نوت تتابع الأيام العشرة فلها أن تصومها في الاثنين والخميس، ويحصل لها الوفاء بالنذر وأجر صيام الاثنين والخميس، كما جاء في فتاوى الشيخ ابن عثمين ـ رحمه الله: فمن صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
والله أعلم.