السؤال
أسأل عن حكم من نسي آيه من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، أو أخطأ بها ثم تذكر ذلك الخطأ أو النسيان بعد قراءة صفحة مثلا في نفس الركعة، أي بعد مدة طويلة. هل يعود فيدرك ذلك الخطأ أم لا؟ وما الحكم إن ذكر بعد مدة قصيره كقراءه آيتين أو ثلاث؟ وإن كان الحكم بالرجوع في أي من الحالتين. فهل تعمد عدم الرجوع لا يبطل الصلاة على أساس أن القراءة هنا سنة ؟ و إن كان يبطلها فهل علي إعادة تلك الصلاة حتى إن خرج وقتها ؟ وكذلك من نسي آيه هل يتوقف حتى يذكرها أم يركع أم يقرأ ما يتذكره بعدها، وكذلك من لم يستطيع أن يذكر الصحيح من الآية هل هو "لمغفرة من الله ورحمة" أم "مغفرة من ربهم ورحمة" ماذا يفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يبطل الصلاة هو تعمد اللحن فيها، وأما النسيان فلا تبطل به الصلاة قطعا.
جاء في الموسوعة الفقهية: وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع؛ لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته، ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا. انتهى.
وإذا نسي المصلي آية في أثناء قراءته لم يجب عليه العود إليها، ولا تبطل صلاته بعدم العود سواء طال الفصل أو قصر ما دام إنما أخل بنظم القرآن نسيانا، وإن أراد أن يرجع ليعيد الآية التي نسيها وما بعدها لم يكن عليه حرج، وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه نسي آية فقرأها وعاد إلى موضعه دون أن يعيد ما بعدها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان. فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق. إلى أن قال رحمه الله: وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه أنه نسي آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نسي إلا من كان حافظا. انتهى.
وأما من التبست عليه القراءة فإنه مخير بين أن ينتقل إلى موضع آخر وبين أن يركع، وانظر الفتوى رقم 65970 والناسي مرفوع عنه القلم وهو غير مؤاخذ بنص القرآن، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وقال الله في جوابها: قد فعلت. فالناسي إذا تشمله رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء.
والله أعلم.