الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة ثلاثا ولمن تكون الحضانة

السؤال

أنا رجل متزوج منذ 25 سنة ولي ستة أولاد من زوجتي، أكبرهم سنا بنت 24 سنة وأصغرهم سنا ولد 9 سنوات. نحن نقيم في السعودية، ومنذ سنة طلبت زوجتي النزول إلى سورية والإقامة هناك، وتم خلاف بيننا حول ذلك، وحاولت كسب الأولاد إلى جانبها في النزول ورضخت لرغبتهم جميعا، وبعد معيشتهم في سورية لمدة خمسة أشهر بدأت زوجتي كلما اختلفنا تقول لي طلقني، وأنا أرفض وأنصحها لكنها تصر وتختلق المشاكل. وحاولت مع الأولاد وأقنعتهم بأن يطلبوا مني أن أطلقها، وجميعهم موافقون على الطلاق إلا أني رافض حتى لا يخرب البيت. لكنها مصرة، فآخر المطاف قلت لهم وأنا في إجازة العيد في سورية أنا ذاهب الآن إلى السعودية وأمامكم شهر لتفكروا جميعا بالأمر. انتهى الشهر وهي خلال الشهر تضايقني بالكلام وكذلك الأولاد، وآخر ما تكلمت معي به بعد نهاية الشهر على التلفون (عذرا شيخنا الكريم لكن سأورد ما قالته لي حرفيا ) (طلقني طلقني طلقني أنا على علاقة مع واحد غيرك افهمها وطلقني ) وخلال أسبوع من الحيرة والألم حاولت الاتصال بها أكثرمن مرة لكنها لا ترد علي، فأبلغت جميع أولادي بأني طلقتها وهذه هي الطلقة الأخيرة لأنني طلقتها قبل مرتين لكن أراجعها بسبب الأولاد وخراب البيت. السؤال : ماذا يترتب على هذا الطلاق من عدة ونفقة، مع العلم أنها أخذت مهريها مني منذ خمسة سنوات مضت وهي تصر على أن تحضن الأولاد الثلاثة الصغار وهم اثنان توأم 15 سنة والأخير ولد عمره 9 سنوات. أفيدونا بالحكم الشرعي جزاكم الله كل خير عنا وعن جميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، وعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت أيست من الحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملا.

أما بخصوص نفقتها وسكناها مدة العدة فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها، وأما إذا لم تكن حاملا ، ففي وجوب نفقتها وسكناها خلاف بين أهل العلم والراجح عندنا أن لا نفقة لها ولا سكنى، كما بيناه في الفتوى رقم : 36248.وبخصوص حضانة الأولاد ، فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة ، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما ، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها ، وراجع الفتاوى أرقام : 64894، 6256, 128941.

ويشترط في الحاضن حتى يكون أهلا للحضانة ألا يكون به مانع من موانع الحضانة التي ذكرها الفقهاء كالفسق ، وانظر هذه الموانع في الفتوى رقم : 9779 ، والذي يفصل في مسائل الحضانة عند التنازع هو القاضي الشرعي .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني