الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يباح الاستمتاع بالفتاة ما لم يتم العقد الصحيح

السؤال

لي سؤالي أنقله لكم عن شاب من بيننا تقدم لخطبة فتاة مسلمة ومتحجبة فاتفقا على أن يتعارفا قبل كل شيء مدة من الزمن قبل أن يتم تحديد موعد الخطبة وبالفعل فقد تعارفا عبر شبكة الأنترنت وتم التواصل فيما بينهما عن بعد عن طريق سكايب وتحادثا فيما بينهما بالدردشة بالصوت فقط دون أن يكون هناك صورة أو بث فيديو مباشر ومن ثم توطدت وقويت العلاقة فيما بينهما حتى تطورت إلى مكالمات هاتفية ثم لقاءات في الأماكن العمومية، لأن الفتاة اشترطت على أن لا يكون اللقاء في خلوة عن الناس أو في معزل عنهم ولكن في مكان عمومي يتواجد فيه الناس فوافق على ذلك ثم تطورت العلاقات إلى الاتفاق على موعد الخطوبة وليلة حفلة الخطوبة تم عقد القران وهو الاتفاق الحاصل بين أولياء الخاطب والمخطوبة بأن يكون هناك شرط إيجاب وقبول كما يشترط في عقد النكاح بمعنى أن يردد طالب الفتاة الشاب أو ولي أمره من أفراد عائلته أو الأقرب إليه بالمعروف قول: جئناكم نطلب يد ابنتكم بنت الحسب والنسب الفتاة المسماة ويذكرها باسمها لنزوجها من ابننا الشاب ويذكره باسمه ثم يتولى ولي الفتاة أو الأقرب إليها بالمعروف أي الرحم الرد عليه فيقول وأنا زوجتك ابنتي المسماة ويذكرها باسمها من الشاب المسمى ويذكره باسمه وهذا ما تم بالفعل يوم الخطبة ثم تمت قراءة الفاتحة مع الصلاة على الرسول الإبراهيمية لتتم الخطبة في شروطها المنصوص عليها في الشرع على حد قولهم، فهل يعتبر هذا القول ـ الإيجاب والقبول ـ عقدا يجيز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ويعاشرها؟ وهل يحل للخاطب أن يرى خطيبته بعد هذا الاتفاق بين الأهالي فيما بينهم؟ وهل تحل له الخلوة بها ومعاشرتها؟ وهل تعتبر هذه خطبة دون العقد والعقد لم يتم بعد؟ وهل عليه أن يعقد عليها عقدة النكاح حتى يخلو بها ويعاشرها؟ أم هي لا تزال بعد هذه الخطبة غريبة عنه أجنبية إلى أن يتم عقد النكاح الصداق ثم حفلة الزفاف ثم يباشرها مباشرة الأزواج؟ وإذا كانت لا تزال غريبة عنه أجنبية محرمة عليه وقد اختلى بها وعاشرها دون جماع بمعنى حضنها وضمها إليه وداعبها وتكلم معها دون حجاب بينهما، فهل له توبة وكفارة؟ وهل عليه إخراج صدقة إلى الفقراء أو إطعام مساكين إن نوى ذلك ليكفر بها خطيئته معها دون العلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يشترط لصحة عقد النكاح أن تقرأ فيه الفاتحة ونحوها، بل وليس ذلك من السنة، وإنما يكفي أن يتلفظ الطرفان بما يدل على الإيجاب والقبول، والرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون له حق الاستمتاع بها، فهي زوجته، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بالدخول على الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.

كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدى إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 63572.

وعليه، فإن كان ولي الفتاة أو وكيله، قال للشاب أو وكيله: زوجتك فلانة ـ وأجاب الشاب بالقبول فقد تم العقد وصارت الفتاة زوجة له، والراجح ـ والله أعلم ـ صحة العقد ولو لم يتلفظ الزوج بالقبول صريحا، بل يكفي ما يقتضي معناه قولا أو فعلا كما بيناه في الفتوى رقم: 129367.

أما إذا لم يتم العقد الصحيح على الفتاة، وكان الحاصل هو مجرد وعد به فهي أجنبية عن خاطبها لا يحل له منها شيء، وإذا وقع معها في شيء محرم فعليه التوبة، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، ولا يشترط للكفارة صدقة أو نحوها، لكن ذلك من الأعمال الصالحة المستحبة عموما، وانظر الفتوى رقم: 6826.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني