الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الأقرب أن تقومي بوقف البيت عليها

السؤال

عندي بنت من طليقي عمرها 21 سنة لم يصرف عليها طيلة هذه السنين ولا يسأل عنها ولا حتى يعرف شكلها، وسؤالي: هل يجوز أن أشتري بيتا وأكتبه باسمي وأكتب وصية أن هذا البيت وقف لابنتي بعد مماتي؟ أم أكتب وصية أن البيت هبة مني لبنتي بعد مماتي حتى لا يتقاسم معها أحد البيت؟ فضيلة الشيخ: أرشدوني ووجهوني أريد أن أحفظ لبنتي شيئا للزمن فليس لها أحد بعد الله غيري، أريد طريقة شرعية أن يكون البيت لبنتي بعد مماتي ولا يشاركها أحد فيه، ولا أريد أن أكتبه باسمها فالأعمار بيد الله لأنه في حال وفاتها سيرثها والدها وهو لم يصرف عليها، أفتوني في الحل السليم والطريقة الشرعية، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رواه أبو داوود.

وإذا أوصى لوارثه فإن الوصية لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة, وابنتك من جملة ورثتك فإذا أوصيت لها بالمنزل لم تنفذ وصيتك لها إلا برضا بقية ورثتك، وانظري الفتوى رقم: 121878.

وأما الوقف عليها فإن أردت أن تعلقي الوقف عليها بموتك فهذا وقف في حكم الوصية وحكمه كما ذكرنا آنفا لا يمضي إلا برضا الورثة, وأما إن كان وقف البيت عليها منجزا في حال صحتك فهو وقف صحيح ويمضي ويكون البيت وقفا على البنت. وانظري الفتوى رقم: 135730، عن حكم وقف الأملاك على الورثة, والفتوى رقم: 49196، عن شروط صحة الوقف على الأولاد.
وإذا كان والدها لم يصرف عليها فإنه يجوز لك أن ترفعي أمره إلى القضاء الشرعي لإلزامه بما يجب عليه شرعا من النفقة. وانظري الفتوى رقم: 125061، عمن طلق زوجته وامتنع عن النفقة عليها وعلى أولاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني