السؤال
تشاجرت أنا وزوجتي، فحاولت الاتصال بوالدتها لتخبرها بالشجار، لردعها ولعدم توسيع المشكلة، قلت لها قولي لأمك أنك طًُُلقت، وهذا بهدف تخويفها من تكبير الموضوع، ولم أكن أنوي الطلاق. فهل يقع الطلاق هنا؟
تشاجرت أنا وزوجتي، فحاولت الاتصال بوالدتها لتخبرها بالشجار، لردعها ولعدم توسيع المشكلة، قلت لها قولي لأمك أنك طًُُلقت، وهذا بهدف تخويفها من تكبير الموضوع، ولم أكن أنوي الطلاق. فهل يقع الطلاق هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد الطلاق بقولك لزوجتك: " قولي لأمك إنك طًُُلقت" فلا يقع بذلك طلاق. لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه. وراجع للفائدة الفتوى رقم 23014
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني