السؤال
السؤال يتعلق بفسخ العقد: امرأة تم عقد القران عليها، وقبل الدخول أرادت العدول أو فسخ العقد بحكم أن الزوج تارك للصلاة . وحين سألت الشيخ عن هذه المسألة قال بأن أهل العلم أجمعوا على وجوب الطلاق حتى وإن دخل بها وليس لأنه كافر، بل لأنه على كبيرة من الكبائر , وقال بأنه وجب أن تختلع منه ويستحب في حقها وهي مأجورة تصبح , وللعلم أن الفتاة تتمنى الفسخ ولا تريد هذا الزوج لأنها قبلت به على ظرف لم تكن في خيار والآن تغير الأمر لها، وحين أجاز لها الشرع الفسخ تريد الإسراع فيه وهي لا تريد أن تعصي الزوج أو تحثه على الصلاة لعله يستقيم. وتريد أن تحكم بالواقع ليتحقق لها الفسخ. ما حكمكم ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغير صحيح أن العلماء أجمعوا على وجوب طلاق المرأة من زوجها المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، وإنما ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب للزوجة التخلص من زوجها بالخلع ونحوه إذا كان مضيعا لبعض حقوق الله تعالى كالتفريط في الصلاة مثلا، وبعضهم ذهب إلى وجوب ذلك.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق : والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى. فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، ....... وَعَنْهُ: يَجِبُ. لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ...." وقال أيضا : إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهي
وبخصوص الزوج التارك للصلاة فإن كان قد تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجته البقاء معه لردته، وإن تركها تهاونا -غير جاحد لها- فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فجمهورهم على أنه لا يخرج بذلك عن ملة الإسلام، وعلى قولهم لا حرج في بقاء زوجته، ولا تعتبر مطلقة بمجرد كونه تاركا للصلاة أو مرتكبا لمعصية أخرى غير مكفرة.
لكن الواجب عليها أن تنكر عليه ترك الصلاة ولا يجوز لها أن تقره على هذا المنكر وترضى به، فإن ذلك منكر عظيم وخطر على الدين.
قال ابن علان: وذلك لأن الرضا بالكفر الذي هو من جملة المعاصي كفر، وبالعصيان الناشيء عن غلبة الشهوة نقصان من الإيمان أيّ نقصان. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.
وننصحها بأن تكثر من دعاء الله له بالهداية، وتعمل على مناصحته بأسلوب طيب، فحرصُ الزوجة على صلاح زوجها أمر مطلوب وهو من حسن العشرة، ويمكنها أن تستعين عليه أيضا ببعض العلماء والفضلاء فلعله يتوب. فإن تاب فالحمد لله، وإن استمر على ضلاله فالأولى أن تطلب منه الطلاق أو الخلع، ولا يجب عليها أن تفارق زوجها ما دام مسلما، وراجع الفتوى رقم : 48514.
والله أعلم.