السؤال
ما رأيكم في الشيخ أحمد الكبيسي وهل هو من أهل السنة والجماعة أم لا؟ فقد سمعته يقول على إحدى القنوات الفضائية أن الاختلاط في التعليم والعبادة والصلاة والأعراس والحج والاجتماعات السياسية حكم من أحكام الدين الإسلامي، وقال إن الاختلاط أحد الأحكام الفقهية التي تخضع لاختلاف الزمان والمكان وأنه موضوع يخضع للمزاج فقد يكون مزاجك أن تختلط ومزاج غيرك أن لا يختلط، كما قال إن منع الاختلاط وليد العصر العباسي ولم يكن في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عصر الخلفاء الراشدين فصل بين الرجال والنساء وإنما كان المسلمون مختلطين في كل شيء، فهل هذا صحيح؟ كما سمعته يفتي ويقول إنه إذا خير المسلم بين الزنا وزواج المتعة فزواج المتعة أولى، وأنك إذا اضطررت أن تزني بامرأة فلا تفعل بل قل لها زوجتك نفسي وإن قبلت وكان هناك شاهدان فتتخلص من عقوبة الزنا ويكون إثمه كما لو أنك شتمت شخصا فقط ولا تكون المرأة بغيا، لأن في العقد شبهة، وأن هذا الدين الذي جعل كل هذه العقوبات للزنا بحكمته أن ييسر هذا الجنس، وقال إذا وقعت في غرام امرأة ولم تستطع أن تتزوجها فتزوجها متعة أو عرفيا وتخلص من الحرام، أرجو الإجابة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شأن موقعنا الكلام عن الأشخاص والحكم عليهم، وأما الاختلاط الذي لا ينضبط بالضوابط الشرعية وتترتب عليه تلك المفاسد العظيمة المعروفة للجميع لا يشك عاقل في تحريمه، وانظر الفتوى رقم: 3539.
وههنا أمر ينبغي التنبه له وهو أن لفظ الاختلاط قد تقصد به حالة محرمة، وهذا هو الغالب، وقد تقصد به حالة جائزة ولمعرفة الفرق بينهما انظر الفتوى رقم: 116673.
فإطلاق القول في ذلك بالحل أو الحرمة من غير تفصيل فيه مجانبة للصواب، وأما إرشاد من خاف الوقوع في الزنا إلى زواج المتعة فلا يجوز وهو قول غير سديد، فزواج المتعة منسوخ وباطل، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 485.
وعلى ذلك، فلا فرق بينه وبين الزنا الصريح.
وأما القول بجواز تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها فهو وإن كان قولا لأحد المذاهب الأربعة إلا أن الراجح خلافه، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وراجع فيه الفتوى رقم: 5855.
هذا أولا.
وثانيا: لا داعي أصلا للإرشاد إليه، إذ من الممكن أن تتزوج المرأة بإذن وليها، وعلى فرض عدم وجود الولي أو امتناعه عن تزويجها لغير مسوغ شرعي فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، وننبه في الختام إلى أمرين:
الأول: أن ما يطلق عليه عند العامة الزواج العرفي منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم وباطل، ويمكن مراجعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 5962.
الثاني: أن الحكم في جميع الأمور إلى الشرع لا إلى أمزجة الناس وأهوائهم، قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين{الأنعام:62}.
وأهواء الناس وأمزجتهم مختلفة، فاعتبارها يعني انتشار الفساد والفوضى، قال الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن {المؤمنون: 71}.
والله أعلم.