الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولي الأبعد أو القاضي ينوب عن الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة

السؤال

في السؤال رقم: 2316760، أرجو إضافة أن لتلك المرأة أخا آخر عمره أقل من 15 سنة، لكنه ربما يكون قد بلغ، فهل عليها أن تسأله إذا كانت قد ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ، علماً أنه لا يصلي لكن الصلاة في مجتمعه الذي حوله ليست بالأمر المعتاد مثل بلاد أخرى، وعلماً كذلك أنها أصبحت في بلد وإخوتها في بلد آخر بعيد؟ أرجو الإسراع في الرد قدر المستطاع، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال بالرقم المذكور قد سبقت الإجابة عنه بالفتوى رقم: 162949.

ولا يلزم هذه المرأة سؤال أخيها إن كان قد بلغ أم لا، هذا هو الأصل، ولكن لا يجوز لها أن تجعله وليا لها في هذا النكاح إلا إذا تأكدت من بلوغه، وأما بالنسبة لبُعد الولي فقد ذكر الفقهاء أنه إذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد في قول بعضهم، أو تنتقل إلى الحاكم في قول البعض الآخر، فيرفع الأمر للقاضي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية ليتولى تزويج المرأة، وننبه هنا إلى أنه مع توفر وسائل الاتصال الحديثة يمكن للولي أن يوكل من يتولى تزويج موليته، وأما ولاية تارك الصلاة عموما فقد سبق بيانها بالرقم المذكور سابقا، والواجب على كل حال أن ينصح هذا التارك للصلاة بالتوبة من ذلك، وأن يبين له خطورة تركها، وأن من أهل العلم من ذهب إلى كفر من تركها ولو كسلا، وينبغي أن يتحرى في نصحه جانب الرفق واللين رجاء أن تؤتي النصيحة ثمرتها بالاستجابة والتوبة والإنابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني