الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في كفالة من اضطر للاقتراض من بنك ربوي

السؤال

ما هو حكم من يمتنع عن كفالة شخص مضطر إلى الاقتراض من البنك لإجراء عملية جراحية في القلب ولا حل ثان له غير البنك. فهل يعتبر الممتنع ممتنع عن فعل خير ؟ وما هو الوزر الواقع عليه إن هو اضطر لفعل الكفالة ؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اضطر للاقتراض من البنك الربوي ولم يجد سبيلا آخر في دفع ضرورته فلا حرج عليه لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام:119) كما لا حرج على من يكفله في ذلك القرض والحال هذه، لأنه إنما يعينه على ما هو مباح له، كما أن في ذلك مساعدة له على تحصيل حاجته وعلاجه وتفريج كربته، ولا ينبغي له الامتناع من ذلك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني