الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تكرار الطلاق وكونه في طهر مسها فيه

السؤال

طلقت زوجتي مرتين في مجلس واحد بعد مشاجرة، وطلبت مني أن أطلقها وإلا لن أخرج من البيت، فطلقتها مرتين بلفظة أنت طالق، أنت طالق. وكنت قد طلقتها طلقه وقعت من قبل، وطلقتها ذينك الطلقتين بعد أن مسستها في نفس الطهر ولم أنتظر حتي تحيض ثم تطهر. فما حكم الطلقتين علما بأن عدتها انتهت. فهل يجوز لي أن أنكحها بعقد جديد أم أنها صارت أجنبية عني ولا تحل إلا إذا تزوجت من آخر ثم طلقها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن الزوجة يحرم عليها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني .

والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133 .

وبخصوص قولك: [ أنت طالق أنت طالق ] فإن قصدت إيقاع طلقتين أو لم تقصد شيئا لزمتك طلقتان، وإن قصدت واحدة فقط، والأخرى تأكيد لها لم يلزمك إلا واحدة. هذا مذهب الجمهور خلافا لابن تيمية ومن وافقه القائلين بوقوع طلقة واحدة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 129646.

ومذهب الجمهور أن الطلاق يعتبر نافذا إذا أوقعه الزوج في طهر حصل فيه جماع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم وقوعه لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع في ذلك الفتوىرقم: 110547.

وبناء على مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فإن كان اللازم هنا طلقتين ـ إضافة إلى الطلقة الأولى التي ذكرتَ ـ فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول

وإن كان اللازم هو طلقة واحدة فقط ـ وقد انقضت عدتها كما ذكرت ـ فإنها تحل لك، لكن بعقد جديد مكتمل الأركان. وعليك الحذر مستقبلا من الغضب فإنه يوقع -غالبا- فيما لا يحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني