السؤال
أعمل بالخليج منذ سبع سنوات وتزوجت منذ ست سنوات، فأهديت زوجتي شبكة صغيرة لا تزيد عن 3000 جنيه، وبعدها سافرت معي، وعملت بمرتب صغير، ففكرت في استثمار ما أملك من المال وما ندخره -أنا وهي- في شراء الذهب ليصبح استثمارا لنا ولأولادنا، وفعلا اشتريت أنا وهي ذهبا بقيمة 470 جراما من عيار 18 و 21، وكنت اشتريت شقة، واشتركت معي بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمتها، وكتبت الشقة باسمها بالكامل خوفا عليها بعد موتي، حيث إن لدي بنات، وليس لي أولاد، ولي أب وأم على قيد الحياة، ولي إخوة، وبعد ذلك علمت أن هذا غير شرعي، لأنني بذلك سوف أحرم الورثة من حقهم، وتشاجرت أنا وزوجتي بسبب خلاف آخر، وكاد الطلاق يقع، وبعدها تصالحنا، فققررت إرجاع الشقة باسمي، فوافقت، ولكنني كنت وضعت جزءا من الذهب في البنك باسمي، وكتب وصيتي بأن الذهب والشقة يوزع حسب الشريعة الإسلامية، وكتبت أن لزوجتي حقا في الذهب بحوالي 200 جرام تصرفه كيف تشاء، وقرأت زوجتي هذه الوصية، فغضبت وقالت إن لها أكثر من ذلك. مع العلم أنني قمت بسؤال زوجتي قبل الوصية،/ فقامت بحساب الذهب من ذاكرتها، وقالت حوالي 170 جراما، وكتبته 200 جرام ليكون أزيد لا أقل، وكنت اشتريت لها سيارة جديدة من مالي الخاص تستعملها، وهذه السيارة باسمي، وسافرنا للحج هذا العام من مالي الخاص.
وسؤالي: كيف أرضي الله أولا، ثم أرضيها حتى لا أكون ظالما لها؟ حيث إنني لا أتذكر بالضبط كم القيمة التي دفعتها أنا وهي في الذهب؟ وهل يعتبر استعمالها للسيارة وذهابها للحج وإعطائها 200 جرام، وقد حددته أن يكون 21 وليس 18 ليكون أكثر بذلك أكون قد قمت بإعطائها حقها؟ وشكرا.