الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل تلفظ بالطلاق يقع به الطلاق

السؤال

تشاجرت مع زوجتي وغادرت المنزل، وأثناء قيادة السيارة سرحت في الخيال وقلت في نفسي: إذا استمر الخلاف واتفقنا على الفرقة فعليها أن تعفيني من مؤخر الصداق، وحينئذ سوف أقول لها أنت طالق ولفظتها ثلاث مرات بشكل مسموع، ثم انتبهت لنفسي مما حدث، فما حكم ما حدث؟ أفيدني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية معها نية إيقاعه، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.

وما ذكرته يفيد أنك لم تكن تقصد إنشاء التلفظ بالطلاق، بل جرى على لسانك على نحو يشبه الهذيان، وبالتالي فلا يقع به طلاق، ولو افترضنا أنك قصدت التلفظ به ولم يكن هذيانا، فما نطقت به من قولك: حينئذ سوف أقول لها أنت طالق ـ إنما هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم به شيء، فعلم أن الطلاق غير واقع بما ذكرت على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني